Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī
فقه العبادات على المذهب المالكي
Publisher
مطبعة الإنشاء
Edition
الأولى ١٤٠٦ هـ
Publication Year
١٩٨٦ م
Publisher Location
دمشق - سوريا.
Genres
٤ً- الشفع:
وأقله ركعتان، وأكثره لا حدّ له.
وقته: بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الوتر.
مندوباته:
١- أن يقرأ فيه بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة (الأعلى)، وفي الركعة الثانية (الكافرون) .
٢- أن يفصل بينه وبين الوتر بسلام، لما روى ابن عمر ﵄ قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها) (١) .
٣- تأخيره مع الوتر إلى آخر الليل.
٤- الجهر به.
٥- أن يصلي جماعة في رمضان.
(١) مسند الإمام أحمد: ج ٢/ ص ٧٦.
ثانيًا- النوافل ذات السبب:
١ً- تحية المسجد:
وهي ركعتان بدون زيادة، ويجزئ عنها أيُّ صلاة أخرى -عدا صلاة الجنازة- إذا نواها بالإضافة إلى نية الصلاة الأصلية لحديث عمر بن الخطاب ﵁: (إنما الأعمال بالنية) . وينبغي أن ينوي فيها التقرب إلى اللَّه تعالى، لأنها تحية رب المسجد، ولأن الإنسان إذا دخل بيت الملك يحي الملك لا بيته.
ويندب البدء بها قبل السلام على الناس في المسجد (إلا إذا خشي الفتنة) حتى قبل السلام على النبي ﷺ إن كان داخلًا الحرم النبوي، لأن تحية المسجد هي حق اللَّه تعالى وهو أوكد من حق المخلوق. ولا تسقط بالجلوس وإنما يكره ذلك، لحديث أبي قتادة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس) (١) .
شروط ندبها:
١- أن يكون دخوله المسجد في وقت تجوز فيه النافلة لا في وقت نهي.
٢- أن يكون قاصدًا الجلوس في المسجد لا المرور فيه.
٣- أن يكون طاهرًا من الحدثين، فإذا كان محدثًا فلا تطلب منه.
1 / 197