Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Publisher
مطبعة الإنشاء
Edition Number
الأولى ١٤٠٦ هـ
Publication Year
١٩٨٦ م
Publisher Location
دمشق - سوريا.
Genres
١- إنْ تغير الماءُ بسبب ما في مقره أو ممره (كالمغرة والكبريت والتراب) من أجزاء الأرض.
٢- إنْ تغير الماءُ بسبب طول المكث.
٣- إن تغير الماءُ بسبب ما طرح فيه من أجزاء الأرض ولو عمدًا كالتراب والملح.
٤- إن تغير الماءُ بسبب وتولد فيه من سمك أو دود أو طحلب.
٥- إن تغير ريح الماء بالمادة التي دُبغ بها الإِناء إن كان هذا الدابغ طاهرًا كالقطران، مثل القرب الجلدية المدبوغة بالقطران.
٦- إن تغير بما يعسر الاحتراز منه كالتبن وورق الشجر.
٧-إن تغير بمجاور من غير ملاصقته للماء، كأن تطرح جيفة في شاطئ الماء فيتغير الماء برائحتها.
٨- إن تغير تغيرًا خفيفًا بآلة سقي كالحبل الذي تعلق به الدلاء.
٩- إن خالط الماء ما يوافقه في صفاته. ولو جزمنا أنه لو كان المخالط مخالفًا للماء لغيرَّه.
١٠- إن أدخل حيوان لا يتوقى النجاسة سؤره في ماء يسير وعسر الاحتراز منه، كالهرة والفأرة، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها، قالت فسكبت له وضوءًا، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى (٦) لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني انظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقالت: نعم، قال إن رسول اللَّه ﷺ قال: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات) (٧) . إن شُك في المُغيِّر هل هو: من نجس ما يضر كالبول والدم، أم من نجس مالا يضر كالكبريت، أو طول المكث، اكتفي بخبر الواحد العدل الرواية ولو كان أنثى أو عبدًا إذا بين وجه التغير، إلا إن كان المُخبرِ والمخبرَ متفقيّ المذهب فيكتفي بحكمه ولو لم يبين وجه التغير. ⦗٣٣⦘ _________ (١) خرج بذلك الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم الماء كالسمن والعسل. (٢) الأنفال: ١١. (٣) الفرقان: ٤٨ (٤) مسلم: ج ١/كتاب الصلاة باب ٤٠/٢٠٤. (٥) الترمذي: ج ١/ الطهارة باب ٥٢/٦٩. (٦) يعني آماله لها ليسهل عليه الشرب. (٧) الترمذي: ج ١/الطهارة باب ٦٩/٩٢.
٢- إنْ تغير الماءُ بسبب طول المكث.
٣- إن تغير الماءُ بسبب ما طرح فيه من أجزاء الأرض ولو عمدًا كالتراب والملح.
٤- إن تغير الماءُ بسبب وتولد فيه من سمك أو دود أو طحلب.
٥- إن تغير ريح الماء بالمادة التي دُبغ بها الإِناء إن كان هذا الدابغ طاهرًا كالقطران، مثل القرب الجلدية المدبوغة بالقطران.
٦- إن تغير بما يعسر الاحتراز منه كالتبن وورق الشجر.
٧-إن تغير بمجاور من غير ملاصقته للماء، كأن تطرح جيفة في شاطئ الماء فيتغير الماء برائحتها.
٨- إن تغير تغيرًا خفيفًا بآلة سقي كالحبل الذي تعلق به الدلاء.
٩- إن خالط الماء ما يوافقه في صفاته. ولو جزمنا أنه لو كان المخالط مخالفًا للماء لغيرَّه.
١٠- إن أدخل حيوان لا يتوقى النجاسة سؤره في ماء يسير وعسر الاحتراز منه، كالهرة والفأرة، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها، قالت فسكبت له وضوءًا، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى (٦) لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني انظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقالت: نعم، قال إن رسول اللَّه ﷺ قال: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات) (٧) . إن شُك في المُغيِّر هل هو: من نجس ما يضر كالبول والدم، أم من نجس مالا يضر كالكبريت، أو طول المكث، اكتفي بخبر الواحد العدل الرواية ولو كان أنثى أو عبدًا إذا بين وجه التغير، إلا إن كان المُخبرِ والمخبرَ متفقيّ المذهب فيكتفي بحكمه ولو لم يبين وجه التغير. ⦗٣٣⦘ _________ (١) خرج بذلك الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم الماء كالسمن والعسل. (٢) الأنفال: ١١. (٣) الفرقان: ٤٨ (٤) مسلم: ج ١/كتاب الصلاة باب ٤٠/٢٠٤. (٥) الترمذي: ج ١/ الطهارة باب ٥٢/٦٩. (٦) يعني آماله لها ليسهل عليه الشرب. (٧) الترمذي: ج ١/الطهارة باب ٦٩/٩٢.
1 / 32