Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī
فقه العبادات على المذهب المالكي
Publisher
مطبعة الإنشاء
Edition Number
الأولى ١٤٠٦ هـ
Publication Year
١٩٨٦ م
Publisher Location
دمشق - سوريا.
Genres
ثانيًا: شروط الوجوب والصحة:
١- العقل (١)، فلا تجب ولا تصح من المجنون ولا من المغمى عليه ولا من السكران بحلال (أي غير المتعدي بسكره)، لحديث علي ﵁ المتقدم: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
٢- وجود الطهور مع القدرة على استعماله، ويخرج بذلك فاقد الطهورين، أو فاقد القدرة على استعمالهما كالمكره، والمربوط، فلا تجب عليهما ولا يقضيان وإن تمكنا بعد خروج الوقت على القول المشهور.
٣- اليقظة وعدم النسيان، لأن النائم والناسي غير متمكنين من طهارة الحدث عادة، لكن يجب عليهما القضاء حال استيقاظهما، لأن عذرهما يزول بأدنى تنبيه، ولأنه يوجد من قبلهما تفريط.
٤- دخول الوقت، فلا تجب ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، وقيل: دخول الوقت سبب للوجوب.
٥- النقاء من الحيض والنفاس، لعدم تمكن الحائض والنفساء من الطهارة شرعًا، فلا يجب ولا تصح منهما الصلاة ولا تقضيانها.
(١) كل من كان بالغًا عاقلًا بلغته الدعوة سمي مكلفًا ولو كان كافرًا أي هو مطالب بما فيه كلفة (واجبات، منهيات، مندوبات، مكروهات) .
ثالثًا: شروط صحة فقط:
وهي خمسة:
١- الإسلام، فلا تصح من الكافر وإن وجبت عليه بناء على القول المعتمد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
٢- الطهارة من الحدث: تشمل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ابتداء ودوامًا، سواء ذكر الحدث وكان قادرًا على الطهارة أم لا، فلو صلى محدثًا أو طرأ الحدث في الصلاة، ولو سهوًا، بطلت الصلاة، وإن لم يقدر على الطهارة سقطت عنه.
والدليل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ (٢)، وحديث ابن عمر ﵄ المتقدم: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور".
1 / 132