302

Fiqh al-muʿāmalāt

فقه المعاملات

Genres

بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع
يجوز للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع ويرضى به، لأن المستصنع اشترى شيئا موصوفا في الذمة، فإذا صنع له شيئا آخر مستوفيا للشروط المتفق عليها وسلمه في الأجل، فقد أدى ما عليه ولم يخل بالعقد.
ولا يجوز ذلك بعد رؤية المستصنع ورضاه بالمصنوع لأن المصنوع تعين بالرؤية والقبول.

1 / 301