242Fiqh al-muʿāmalātفقه المعاملاتMajmūʿa min al-muʾallifīn مجموعة من المؤلفين Genresتجرد الدين المحال به من ضماناتهذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة، وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.1 / 241CopyShareAsk AI