صرف دولارات من الفئة الكبيرة بدولارات من الفئة الصغيرة
لا يجوز شرعًا بيع الفئة الصغيرة من الدولار الأمريكي بفئة كبيرة من الدولار الأمريكي مع التفاضل سواء كان ذلك يدًا بيد أو مؤجلًا، لأن العملات الورقية - النقود - تقوم مقام الذهب والفضة وبالتالي فإن الربا يجري فيها كما يجري في الذهب والفضة فتأخذ النقود الورقية أحكام الذهب والفضة وبناءً عليه لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلًا سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيد لقول الرسول ﷺ: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثلٍ سواءً بسواءٍ يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) رواه مسلم.
وأرى أن يقوم الصراف بتبديل الفئات الصغيرة من الدولار بعملة أخرى بسعر أقل من السعر الذي تبدل به الفئات الكبيرة من الدولار فهذه الصورة جائزة ولا بأس بها.
- - -