235

Fiqh al-nikāḥ waʾl-farāʾiḍ

فقه النكاح والفرائض

Publisher

-

Edition

-

Regions
Egypt
نحو ما بيناه في آثار الخلع، أما الطلاق على مال فلا يسقط به شيء من الحقوق إلا بالنص على سقوطه.
٣- أنه لو بطل البدل في الخلع -كأن يخالعها على خمر أو خنزير- وقع به الطلاق بائن بدون عوض عند الجمهور، ولو بطل البدل في الطلاق على مال وقع به طلاق رجعي.
٤- أن الخلع يجوز في الطهر والحيض ولا يتقيد وقوعه بوقت لأن الله ﷾ أطلق إباحة الافتداء ولم يقيده بزمن دون زمن فقال تعالى: ﴿ِفَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ١.
ولأن الرسول ﷺ أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث ولا استفسار عن حال الزوجة.
أما الطلاق فإنه منهي عنه في حال الحيض حتى لا تطول العدة على المطلقة.
أما في الخلع فالمرأة هي التي تطلب الطلاق فتجاب إليه سواء أكانت في حيض أو طهر.

١ من الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.
التوكيل في الخلع:
ويصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين أو من أحدهما منفردًا.
وذلك لأن كل واحد منهما يجوز أن يوجب الخلع فصح أن يكون وكيلا وموكلا وذالك باتفاق الفقهاء.
اختلاف الزوجين في الخلع:
إذا اختلفا في الخلع فادعاه الزوج وأنكرته المرأة بانت منه بإقراره ولم يستحق عليها عوضًا؛ لأنها منكرة وعليها اليمين.
وإن ادعته المرأة أنكره الزوج فالقول قوله لذلك، ولا يستحق عليها عوضًا؛ لأنه لا يدعيه، وذلك باتفاق الفقهاء.

1 / 245