225

Fiqh al-nikāḥ waʾl-farāʾiḍ

فقه النكاح والفرائض

Publisher

-

Edition

-

Genres

الرجعة:
تعريفها:
الرجعة: بفتح الراء وسكون الجيم لغة: المرة والواحدة من الرجوع.
وشرعًا: استدامة الزواج القائم بين الزوج وزوجته وإلغاء عمل السبب وهو الطلاق الذي حدد أمد الزوجية بينهما بانقضاء العدة.
مشروعيتها:
شرعت الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع:
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ ١.
ووجه الدلالة هو أن المراد بالرد الرجعة.
ومن السنة:
روى أبو داود في سننه عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ طلق زوجته حفصة بنت عمر ثم راجعها.
روى الجماعة أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها".
وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة المدخول بها دون الثلاث أن له الرجعة في العدة.
شروطها:
يشترط في صحة الرجعة شرطان:
الشرط الأول: أن يكون الطلاق رجعيًّا، فلو كان الطلاق بائنا فلا يملك الزوج رجعة زوجته.

١ من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.

1 / 235