حكم تقبيل الصائم امرأته
السؤال
ما حكم القبلة للصائم؟
الجواب
قبلة المرأة ومباشرة المرأة هذه لا يُفطر بها الصائم، ولذا كان النبي ﷺ يُباشر ويقبّل وهو صائم، لو أمذى، لكنه يُكره للشاب الذي تحرك شهوته، وإن كان لا يأمن على نفسه فلا يجوز له؛ لأن القبلة قد تدعوه إلى الجماع.