156

Fiqh of Fasting and Hajj from Dalil al-Talib

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

Genres

وجوب الحج على الفور قال المصنف ﵀: [فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورًا إن كان في الطريق أمن]. أي: من كملت له هذه الشروط لزمه السعي إلى الحج فورًا وليس له أن يتراخى، وقد جاء في سنن أبي داود ما يدل على ذلك، قال ﵊: (من أراد الحج فليتعجل) وهو حديث حسن لغيره. وقال: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)، فهذا يدل على وجوب المبادرة في أداء الحج على من حصل له إحصار، وأولى من ذلك حج الفريضة، ولأن أصح قولي الأصوليين: أن الواجبات على الفور. وقول المصنف ﵀: [إن كان في الطريق أمن]، أي: لكن إن كان الطريق ليس بآمن فلا يجب عليه أن يحج؛ لأن الله جل وعلا قال: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥]، وقال ﵊: (لا ضرر ولا ضرار).

11 / 13