241

Fiqh ʿamal al-yawm waʾl-layla

فقه عمل اليوم والليلة

Publisher

دار التدمرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

اضطجع». خرجها الطبراني وابن خزيمة في صحيحه، وحمله: إنما أوتر بعد
طلوع الفجر الأول.
ثم خرج من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس ﵄» أنه بات ليلة عند النبي ﷺ فذكر الحديث، وفيه [فذكر] فصلى النبي ﷺ ما كان عليه من الليل، مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، فلما طلع الفجر الأول، قام فصلى تسع ركعات، يسلم في كل ركعتين، وأوتر بواحدة، وهي التاسعة، ثم أمسك حتى إذا أضاء الفجر جدا قام فركع ركعتي الفجر، ثم نام».
قلت: وكلا الحديثين إسناد ضعيف. والله ﷾ أعلم.
وعلى تقدير صحة هذه الأحاديث، أو شيء منها، فقد تحمل على أن الوتر يقضى بعد ذهاب وقته، وهو الليل، لا على أن ما بعد الفجر وقت له.
والمشهور عن أحمد: أن الوتر يقضى بعد طلوع الفجر، ما لم يصل الفجر، وإن كان لا يتطوع عنده في هذا الوقت بما لا سبب له. وفيما له سبب عنه فيه خلاف، فأما الوتر فإنه يقضى في هذا الوقت.
ومن الأصحاب من يقول: لا خلاف عنه في ذلك، منهم: ابن أبي موسى
وغيره. وحكي للشافعي قول كذلك: أنه يقضي الوتر ما لم يصل الفجر.

1 / 245