177

Fiqh al-lugha wa sirr al-ʿarabiyya

فقه اللغة و سر العربية

Editor

عبد الرزاق المهدي

Publisher

إحياء التراث العربي

Edition Number

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Publication Year

٢٠٠٢م

وأفصم وأفصى عن الأصمعيّ.
الفصل التاسع "في أمطَارِ الأزمِنةِ".
أوَّلُ ما يَبْدُو المَطَرُ في إقْبَالِ الشِّتَاءِ فاسْمُهُ الخَرِيفُ. ثُمَّ يَلِيهِ الوَسْمِيّ. ثُمَّ الرَّبِيعُ. ثُمَّ الصَّيِّفُ. ثُمَّ الحَمِيمُ. عَنِ أبْنِ قُتَيبَةَ: المَطَرُ الأَوَلُ هُوَ الوَسْمِيُّ. ثُمَّ الذِي يَلِيهِ الوَلِيُّ. ثُمَّ الرَّبِيعُ. ثُمَّ الصّيّف. ثمّ الحميم.
الفصل العاشر "في تَفْصِيلِ أسْمَاءِ المَطَرِ وأوْصَافِهِ".
"عن الأكثر الأئمة"
إِذَا أحَيَا الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَهُوَ الحَيَاءُ. فإذا جَاءَ عَقِيبَ المَحْلِ او عِنْدَ الحَاجَةِ إليهِ فَهُوَ الغَيْثُ. فإذا دَامَ مع سُكونٍ فَهُوَ الدِّيمَةُ. والضَّرْب فَوْقَ ذَلِكَ قَليلًا. وَالهَطْلُ فَوْقَهُ. فإذا زَادَ فَهُوَ الهَتَلانُ والتَهْتَانُ. فإذا كَانَ القَطْرُ صِغَارًا كَاَنَّهُ شَذْرٌ فهو القِطْقِطُ. فإذا كَانَتْ مَطْرَةً ضَعِيفَةً فَهِيَ الرِّهْمَةُ. فإذا كَانَتْ لَيْسَتْ بالكَثِيرَةِ فَهِيَ الغَبْيَةُ والحَشَكَةُ والحَفْشَةُ. فإذا كَانَتْ ضَعِيفةً يَسِيرَةً فَهِيَ الذِّهَابُ والهَمِيمَةُ. فإذا كَانَ المَطَرُ مُسْتَمِرًّا فَهُوَ الوَدْقُ. فإذا كَانَ ضَخْمَ القَطْرِ شَدِيدَ الوَقْعِ فَهُوَ الوَابِلُ. فإذا تَبَعَّقَ بالماءِ١ فَهُوَ البُعاقُ. فإذا كَانَ يُرْوِي كُلَّ شيءٍ فَهُوَ الجَوْدُ. فإذا كَانَ عَامًّا فَهُوَ الجَدَا. فإذا دَامَ أيَّامًا لا يُقْلِعُ فهو العَيْنُ. فإذا كَانَ مُسْتَرْسِلًا سَائِلًا فَهُو المُرْثَعِنُّ. فإذا كَانَ كَثِيرَ القَطْرِ فَهُوَ الغَدَقُ. فإذا كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ العِزُّ والعُبَابُ. فإذا كانَ شَدِيدَ الوَقْعِ كَثِيرَ الصَّوْبِ فَهُوَ السَّحِيفَةُ. فإذا جَرَفَ مَا مَرَّ بِهِ فَهُوَ السَّحِيتَةُ. فإذا قَشَر وَجْهَ الأرْضِ فهو السَّاحِيَةُ. فإذا أثَّرَتْ في الأرْضِ مِنْ شِدَةِ وَقْعِهَا فَهِيَ الحَرِيصَةُ "لأنّها تَحْرُصُ وَجْهَ الأرْضِ". فإذا أصَابَتِ القِطْعَةَ مِنَ الأرْضِ وأخْطَأتِ الأخْرَى فَهِيَ النُّفْضَةُ. فإذا جَاءَتِ المَطْرَةُ لِمَا يأتي بَعْدَها فَهِيَ الرَّصْدَةُ "والعِهَاد نَحوٌ مِنْهَا". فإذا أتى المَطَرُ بَعدَ المَطَرِ فَهُوَ الوَلِيُّ. فإذا رَجَعَ وَتَكَرَّرَ فَهُوَ الرَّجْعُ. فإذا تَتَابَعَ فَهُوَ اليَعْلُولُ. فإذا جَاءَ المَطَرُ دُفَعَاتٍ فَهِيَ الشَّآبِيبُ.

١ تبعق بالماء: سال.

1 / 191