Durūs fiqhiyya - Sulaymān al-Luhaymīd
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
Genres
الأغسال المشروعة وصفة الغسل
(الاغتسال من تغسيل الميت).
أي: فإذا غسل الإنسان ميتًا سُنّ له الغُسل.
وهذا قول جماهير العلماء.
وقد جاء في الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه.
هذا الحديث مختلف في صحته.
وقد صحح بعض العلماء أنه موقوف، كالبيهقي، والبخاري، وابن أبي حاتم.
قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات.
وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه، يعني الموقوف.
وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفًا قال: هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة.
وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث.
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.
وقد حسنه بعض العلماء، كابن حبان، وابن القطان، وابن حزم، والألباني.
1 / 198