50

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

Publisher

-

Genres

المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة، ومن في حكمها. والمراد من التصريح: أن يستخدم الخاطب الألفاظ التي تقع بالرغبة في النكاح، سواء أكان ذلك للمخطوبة مباشرة أو لوليها؛ كأن يقول لها: أريد الزواج منك، أو إذا انقضت عدتك نكحتك، أو أن يقول لوليها: إذا انقضت عدة موليتك نكحتها أو تزوجتها، ومن التصريح التصرف الذي يقطع بالرغبة في النكاح، وذلك كأن يجري عليها النفقة وهي في العدة١. والمراد بالمعتدة التي يحرم التصريح لها: هو المعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائين، مسلمة كانت أم كتابية، حرة كانت أو أمة٢. والأصل في تحريم التصريح للمعتدة ومن في حكمها قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ ٣ الآية، فإن مفهوم المخالفة للتعريض المباح هو التصريح المحرم، وكذلك التعريض بالقول الفاحش.

١ مغني المحتاج جـ٣/ ١٣٦. ٢ شرح الخرشي جـ٣/ ١٦٩. ٣ سورة البقرة من الآية ٣٥.

1 / 59