46

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

Publisher

-

Genres

أ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق. ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها. ٨- أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس. ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة. جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ. ٩- إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه، ثم حدث أن تزوجت غيره، فأوسط الآراء وأقربها: أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما. ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.

1 / 53