231
متى يطلق الحاكم عليه:
إذا امتنع المولي من الفيئة بعد التربص، أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه أو الوطء بعد زوال عذره، أُمِرَ بالطلاق:
- فإن طلَّق واحدة أو أكثر كان له ذلك، ولا يجبره الحاكم على أكثر من واحدة؛ لأنها تبين بها ويتحقق التخلص من ضرره.
- وإن امتنع من الطلاق:
رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه، وقيل: يضيِّقُ عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.
وهذه الطلقة:
- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة لا يحق لها مراجعتها خلال العدة.
- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ؛ لأن رغبته في الرجعة دليل على قصده رفع الضرر.
ترك الوطء بغير يمين:
من ترك جماع زوجته دون يمين فهل يكون موليًا؟
- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.
- وذهب آخرون إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع يُعْطَى حكم المولي، وإلّا فلا.
التداعي بالفيئة وعدمها:
إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:
- فإن كانت ثيِّبًا فالقول قولُه مع يمينه؛ لأنه أمر لا يُعْلَمُ إلّا من جهته.
- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات:
فإن قلن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه لو وطئها زالت بكارتها، وإن قلن زالت بكارتها، فالقول قوله بيمينه.

١ تنظر أحكام الإيلاء بتوسُّع في المراجع التالية: المغني جـ٧ من ص٢٩٨ إلى ص٣٣٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص٢٥٣، والمحلى على المنهاج جـ٤ من ص٨ إلى ص١٤، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ٣ من ص٤٢٢ إلى ص٤٣٨.

1 / 259