Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
Publisher
دار الكتاب العربي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
بكر الصديق ﵁ حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا، رواه مالك.
(٤) غسل الإحرام: يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور، لحديث زيد ابن ثابت (أنه رأى رسول الله ﷺ تجرد لاهلاله واغتسل، رواه الدارقطني والبيهقي والترمذي وحسنه، وضعفه العقيلي.
(٥) غسل دخول مكة: يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، لما روي عن ابن عمر ﵄: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ثم يدخل مكة نهارا)، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله، رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم، وقال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء.
(٦) غسل الوقوف بعرفة: يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة الحج، لما رواه مالك بن نافع: (أن عبد الله ابن عمر ﵄ كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة) .
أركان الغسل
لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين:
(١) النية: إذ هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا.
وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع، ينبغي هجره والاعراض عنه وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء.
1 / 72