Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
Publisher
دار الكتاب العربي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
ماء وعنزه فيستنجي بالماء) متفق عليه.
وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: (إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير (١) أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول (٢) وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة.
وعن أنس ﵁ مرفوعا: (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) .
١٢ - أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الاقذار لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: (قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة (٣) . فقال سلمان: أجل ... نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو نستنجي باليمين (٤)، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا يستنجي برجيع (٥) أو بعظم) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
وعن فحصة ﵂ (أن النبي ﷺ كان يجعل يمينه لاكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك)، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي.
١٣ - أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالارض، أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة، لحديث، أبي هريرة ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة (٦) فاستنجى ثم مسح يده على الارض) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه.
١٤ - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا أثر النضح، لحديث الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا بال توضأ وينتضح) وفي رواية: (رأيت رسول الله ﷺ بال ثم نضح
_________
(١) (وما يعذبان في كبير): أي يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه.
(٢) (لا يستنزه): أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه.
(٣) (الخراءة): العذرة.
(٤) هذا نهي تأديب وتنزيه.
(٥) (الرجيع) النجس.
(٦) (التور) إناء من نحاس، (والركوة) إناء من جلد.
1 / 36