34

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى - ١٤١٦ هـ

Publication Year

١٩٩٦ م

Genres

الله تعالى في ذكر أدلة المانعين ما يفيد لهم المنع من عامة طرق الأدلة. أما حديث: ما رآه المسلمون حسنًا.. الحديث. فإنه لا يثبت مرفوعًا إلى النبي ﷺ. قال العجلوني (١): رواه أحمد في كتاب " السنة " وليس في مسنده كما وُهم. انتهى. والعجلوني رحمه الله تعالى هو الواهم فإن الحديث في مسند أحمد أيضًا (٢) . والذي عليه عامة حفاظ الأثر أن هذا الحديث إنما يصح موقوفًا من قول ابن مسعود ﵁. قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٣): (وهو ثابت موقوفًا على ابن مسعود ﵁ انتهى. وقال أيضًا (٤): (إن هذا الحديث ليس من كلام رسول الله ﷺ وإنما يضيفه في كلامه من لا علم له في الحديث، وإنما هو ثابت عن ابن مسعود قوله. ذكره الإِمام أحمد وغيره، موقوفًا، ثم ذكر الحديث) . انتهى. وإذا لم يصح مرفوعًا إلى النبي ﷺ فلا يصح الاستدلال به مرفوعًا. والله أعلم. سادسًا: لما ذكر أنه بالتقنين تتحقق مصالح وتندفع مفاسد فمناقشتها على ترتيبها المتقدم على ما يلي: أ - أما عن الأولى.. فإنه من المعلوم لدى الخاص والعام أن دين

(١) كشف الخفاء: (٢ / ٢٤٥) ورقم الحديث: ٢٢١٤. (٢) المسند، ١ / ٣٧٩. (٣) إعلام الموقعين. (٤) الفروسية، ص: ٦٠.

1 / 43