322

Fiqh al-nawāzil

فقه النوازل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى - ١٤١٦ هـ

Publication Year

١٩٩٦ م

Genres

١- بيع العينة.
٢- وفي الحيل المحرمة.
٣- وفي شرح حديث حكيم وغيره " لاتبع ما ليس عندك ".
٤- وفي: بيوع الغرر.
٥- وفي: تعليق العقود بالشروط.
لهذا: فإن جماعة من الباحثين المعاصرين وهموا بإجراء البحث فيها
تفريعًا على (حكم الوعد هل هو ملزم أم غير ملزم) فأوْهموا الدارسين لهذه
المعاملة، والذي نعرفه نجا من هذا ممن كتب فيها بحثًا أو فتيا:
١- شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في فتواه حيث خرّجها على
حديث " لا تبع ما ليس عندك ".
٢- وتلميذه الشيخ العلامة محمد الأشقر في رسالة (بيع المرابحة) .
فإذا أخلف الواعد وعده، هل يلزم به قضاء وحكمًا. الخلاف في هذا على
أقوال ثلاثة:
القول الأول: عدم الإلزام بالوفاء به مطلقًا.
وهو مذهب الجمهور منهم: الثلاثة ورواية عن مالك، ومذهب داود،
وابن حزم. وقد حكى عليه الإجماع: المهلب، وابن بطال، وابن عبد
البر، وتعقبه الحافظ ابن حجر بوجود المخالف لكنه قليل.
القول الثاني: الإلزام بالوفاء بالوعد مطلقًا.
قال به: عمر بن عبد العزيز، وابن الأشوع الهمداني الكوفي، وابن
شبرمة.

2 / 73