298

Fiqh al-nawāzil

فقه النوازل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى - ١٤١٦ هـ

Publication Year

١٩٩٦ م

Genres

وقد اشتهر بلقب:
زراعة الأعضاء الإنسانية.
غرس الأعضاء.
انتفاع الإنسان بأعضاء الإنسان.
ترقيع الأعضاء.
والدم بخصوصه اشتهر بلقب: " نقل الدم "، و" التلقيح بالدم ".
لكن هنا من النقولات ما لم يشمله هذان اللقبان وهو: النقل لغير دمٍ
أو عضو كنقل قطعة من جلد، إذ لا يطلق عليها " عضو "، وأن يكون النقل
إليه أو إلى إنسان آخر.
ويمكن تقسيمها باعتبارين:
أولًا: أقسامها باعتبار المنقول وهي ثلاثة:
١- نقل الدم.
٢- نقل عضو.
٣- نقل ما دون العضو كقطعة جلد، أو بعض شريان.
ثانيًا: أقسامها باعتبار طرفي النقل:
١- النقل الذاتي أي من بدن الإنسان إليه ذاته من مكان إلى آخر مثل
ترقيع الشفة بقطعة من الفخذ، وترقيع الجفن بقطعة من الشفة.
٢- النقل من حي إلى حي.
٣- النقل من ميت إلى حي.
وللترابط بين هذين التقسيمين بهذين الاعتبارين في ترتيب الحكم،

2 / 48