٤- لغة العلم. ويقولون لكل علم لغته: أي مصطلحاته.
٥- لغة الفهم، ويقولون: اللغة لغتان: لغة التفاهم وهي اللغة العامة.
ولغة الفهم: وهي لغة العلم.
٦- السلطة العلمية.
٧- علم الدلالة.
٨- الأسباب الإسلامية، كما ذكره ابن فارس في: الصاحبي، فعقد
بابًا باسم: " باب في الأسباب الإسلامية ". وعنه السيوطي في: المزهر.
وهذا في خصوص الألفاظ التوقيفية: أي التي ورد النص الشرعي بها.
٩- الشرعيات. كثيرًا ما ترى لدى علماء الشريعة في تعريف ألفاظها
قولهم: وهو " شرعًا " أي في معناه الشرعي وهو إخراج للشيء عن المعنى
اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهي ما تلقى معناها عن الشارع، وإن لم
يتلق عن الشارع: سمي اصطلاحًا، وعرفًا. وقد غلط جمع من المتأخرين
في عدم الاعتداد بهذا التفريق.
والذي يتعين هو: التزامه فيما ورد به النص من كتاب أو سنة فيقال
فيه: تعريفه " شرعًا " ولا يقال: " اصطلاحًا "، لأن الاصطلاح والمواضعة
عليه إنما تكون من جماعة، فالقول مثلًا في لفظ الصلاة تعريفها
اصطلاحًا: هو كذا وكذا. اطلاق فاسد لغة وشرعًا. وإنما يقال: " تعريفها
شرعًا ". والله أعلم.
١٠- الأسماء الشرعية.
١١- المصطلحات الإسلامية.
١٢- الألفاظ الإسلامية. ويسمى هذا الفن في لغة الفرنجة " سيما