316

Al-fiqh ʿalā al-madhāhib al-arbaʿa

الفقه على المذاهب الأربعة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

ويندب أيضًا الغسل للعيدين بالكيفية المذكورة في صحيفة ١٠٨، وما بعدها، فارجع إليها إن شئت، باتفاق ثلاثة من الأئمة، وقال الحنفية: إنه سنة.
ويندب التطيب والتزين يوم العيد، أما النساء فلا يندب لهن ذلك إذا خرجن لصلاة العيد خشية الافتتان بهن، أما إذا لم يخرجن فيندب لهن ما ذكر، كما يندب للرجال الذين لم يصلوا العيد، لأن الزينة مطلوبة لليوم لا للصلاة، وذلك متفق عليه، إلا أن الحنفية قالوا: إنه سنة لا مندوب.
ويندب أن يلبس الرجال والنساء أحسن ما لديهم من ثياب، سواء كانت جديدة أو مستعملة، بيضاء، أو غير بيضاء باتفاق، إلا أن المالكية قالوا: يندب لبس الجديد، ولو كان غيره أحسن منه، والحنفية قالوا: لبس الجديد سنة لا مندوب.
ويندب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر، وأن يكون المأكول تمرًا ووترًا - ثلاثًا، أو خمسًا - وأما يوم الأضحى فيندب تأخير الأكل حتى يرجع من الصلاة.
ويندب أن يأكل شيئًا من الأضحية إن ضحى، فإن لم يضح خير بين الأكل قبل الخروج وبعده عند الحنابلة، والحنفية، أما الشافعية، والمالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .
ويندب لغير الإمام أن يبادر بالخروج إلى المصلى بعد صلاة الصبح، ولو قبل الشمس باتفاق ثلاثة، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢)، أما الإمام فيندب له تأخير الخروج إلى المصلى، بحيث إذا وصلها صلى ولا ينتظر.
ويندب يوم العيد تحسين هيئته بتقليم الأظافر وإزالة الشعر والأدران (٣) .
ويندب أن يخرج إلى المصلى ماشيًا، وأن يكبر في حال خروجه جهرًا، وأن يستمر على تكبيره إلى أن تفتح الصلاة، وهذا متفق عليه، إلا أن الحنفية قالوا: الأفضل أن يكبر سرًا (٤) . والمالكية قالوا: يستمر على التكبير إلى مجيء الإمام. أو إلى أن يقوم إلى الصلاة، ولو لم يشرع فيها، والقولان متساويان، أما الإمام قيستمر على تكبيره إلى أن يدخل المحراب.
ويندب لمن جاء إلى المصلى من طريق أن يرجع من أخرى.

(١) المالكية والشافعية قالوا: يندب تأخير الأكل في عيد الأضحى مطلقًا ضحى أم لا
(٢) المالكية قالوا: يندب لغير الإمام أن يخرج بعد طلوع الشمس إن كان منزله قريبًا من المصلى، وإلا خرج بقدر ما يدرك الصلاة مع الإمام
(٣) الحنابلة قالوا: يندب ذلك لكل مطالب بالصلاة، وإن لم تكن صلاة العيد
(٤) الحنفية قالوا: إن السنة تحصل بالتكبير مطلقًا، سواء كان سرًا أو جهرًا، إلا أن الأفضل يكبر سرًا على المعتمد

1 / 318