Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
=الحنابلة قالوا: يزدا على ما ذكر في المياه المكروهة سبعة أمور: أحدها: الماء الذي يغلب على الظن تنجسه، فإنه يكره استعمال في هذه الحالة، ثانيها: الماء المسخن بشيء نجس، سواء استعمل في حال سخونته أولًا، ثالثها: الماء المستعمل في طهارة غير واجبة كالوضوء المندوب، فإنه يكره أن يتضوا به. ثانيًا، رابعها: الماء الذي تغيرت أوصافه بملح منعقد من الماء، خامسها: ماء بئر في أرض مغصوبة، أو حفرت غصبًا، ولو في أرض مملوكة، كأن أرغم الناس على حفرها مجانًا، ومثلها ما إذا حفرت بأجرة مغصوبة، فإنه يكره الوضوء منها في كل هذه الأحوال، سادسها: ماء بئر بمقبرة؛ سابعها الماء المسخن بوقود مغصوب، فإنه يكره استعماله. (١) الحنابلة: لم يشترطوا طبخ الطحلب، بل قالوا: إنه يضر الماء، ويخرجه عن كونه طهورًا إذا ألقاه في الماء آدمي عاقل قصدًا، لا فرق بين أن يكون مطبوخًا، أو غير مطبوخ، أما إذا تولد من الماء وحده، أو قذف به الريح، ونحوه، فإنه لا يضر.
1 / 33