Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
الإسلام فهو شرط من شروط صحة النية في الصلاة باتفاق، وذلك لأن الصلاة لا تصح من غير المسلم، كما تقدم في "شروط الصلاة".
حكم التلفظ بالنية، ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك
يسن أن يتلفظ بلسانه بالنية، كأن يقول بلسانه أصلي فرض الظهر مثلًا، لأن في ذلك تنبيهًا للقلب، فلو نوى بقلبه صلاة الظهر، ولكن سبق لسانه فقال: نويت أصلي العصر فإنه لا يضر، لأنك قد عرفت أن المعتبر في النية إنما هو القلب، النطق باللسان ليس بنية، وإنما هو مساعد على تنبيه القلب، فخطأ اللسان لا يضر ما دامت نية القلب صحيحة، وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة، أما المالكية، والحنفية فانظر مذهبهما تحت الخط (١)، أما نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات فسنبينه مفصلًا بعد هذا:
نية الأداء والقضاء
لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاء، فإذا صلى الظهر مثلًا في وقتها، فإنه لا يلزم أن ينوي الصلاة أداء، وكذلك إذا صلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن ينويها قضاء، فإذا نواه تصح، وإن لم تطابق الواقع. كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت، فإن كان عالمًا بخروج الوقت وتعمد المخالفة بطلت صلاته؛ لأن في هذا تلاعبًا ظاهرًا، أما إذا لم يكن عالمًا بخروج الوقت، فإن صلاته تكون صحيحة.
هذا، وإذا نوى أن يصلي المغرب أربع ركعات أو العشاء خمس ركعات، فإن صلاته تكون باطلة، ولو كان غالطًا؛ وهذا هو رأي الشافعية، والحنابلة، أما المالكية، فانظر مذهبهما تحت الخط (٢) .
(١) المالكية، والحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية ليس مروعًا في الصلاة، الا إذا كان المصلي موسوسًا، على أن المالكية قالوا: إن التلفظ بالنية خلاف الأولى لغير الموسوس، ويندب للموسوس. الحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية بدعة، ويستحسن لدفع الوسوسة (٢) الحنفية قالوا: إذا نوى الظهر خمس ركعات أو ثلاثًا مثلًا، فإن قعد على رأس الرابعة ثم خرج من الصلاة أجزأه، وتكون نية الخمس ملغاة.
1 / 195