Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
(١) الحنفية - اشترطوا في صحة المسح على الأعلى ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون جلدًا فإن لم يكن جلدًا، ووصل الماء إلى الخف الذي تحته كفى، وإن لم يصل الماء إلى الخف لا يكفي، ثانيها: أن يكون الأعلى صالحًا للمشي عليه منفردًا، فإن لم يكن صالحًا ولم يصح المسح عليه، إلا إذا وصل البلل إلى الخف الأسفل، ثالثها: أن يلبس الأعلى على الطهارة التي لبس عليها الخف الأسفل، بحيث يتقدم لبس الأعلى على الحدث، والمسح على الأسفل. الشافعية فصلوا في ذلك فقالوا: إن كان الأعلى والأسفل ضعفين لا يصلحان للمسح عليهما وجب غسل الرجلين، ولا يصح المسح، وإن كان الأسفل ضعيفًا غير صالح للمسح، فالحكم للأعلى، ولا يعد ما تحته خفًا، وإن كان الأسفل قويًا والأعلى ضعيفًا، أو كانا قويين، فيصح المسح على الأعلى، ولا يعد ما تحته خفًا، وإن كان الأسفل قويًا والأعلى ضعيفًا، أو كانا قويين، فيصح المسح على الأعلى إن وصل البلل للأسفل يقينًا، وقصد بمسح الأعلى مسح الأسفل، أو قصدهما معًا، وكذلك لو أطلق. أما لو قصد الأعلى وحده، أو قصدر الأسفل، ولم يصل الماء إليه فلا يصح المسح. الحنابلة قالوا: من لبس خفًا على خف قبل أن يحدث، يصح المسح له على الخف الأعلى ولو كان أحدهما مخروقًا، لا إن كانا مخروقين، ولو كان مجموعهما يستر القدم، ولو أدخل يده من تحت الخف الأعلى، فمسح الأسفل صح إن كان الأسفل سليمًا، وقالوا أيضًا: إن مسح على الأعلى، ثم نزعه وجب عليه نزع ما تحته، وغسل رجليه. المالكية قالوا: الحكم في المسح في هذه الحالة للأعلى، فلو نزعه وجب عليه مسح الأسفل فورًا، بحيث تحصل الموالاة الواجبة في الوضوء مع الذكر والقدرة (٢) المالكية قالوا: الكيفية في المسح مندوبة لا مسنونة، والمندوب فيها عندهم أن يضع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله اليمنى، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها، ويمر بيديه على خف
1 / 132