15

al-Fiqh al-Absat

الفقه الأبسط

Publisher

مكتبة الفرقان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

الإمارات

كَلَامه عَن الِاسْتِطَاعَة قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ إِن الِاسْتِطَاعَة الَّتِي يعْمل بهَا العَبْد الْمعْصِيَة هِيَ بِعَينهَا تصلح لَان يعْمل بهَا الطَّاعَة وَهُوَ معاقب فِي صرف الِاسْتِطَاعَة الَّتِي احدثها الله تعالي فِيهِ وَأمره ان يستعملها فِي الطَّاعَة دون الْمعْصِيَة قلت فَإِن قَالَ الله تَعَالَى لم يجْبر عباده على ذَنْب ثمَّ يعذبهم عَلَيْهِ فَمَا نقُول لَهُ

1 / 102