التقسيم الثاني
تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
الفرع الأول
تعريف الفاسد والباطل من العقود
قسم الفقهاء العقد باعتبار وصفه الشرعي إلى عقد صحيح، وعقد غير صحيح.
[م - ١] فالعقد الصحيح: تعريفه عند الحنفية: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه (^١).
وعند الجمهور: هو ما استكمل أركانه، وشرائطه (^٢).
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: «يقول الفقهاء: العقد الصحيح: ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده» (^٣).
وقال النووي: «الصحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء» (^٤).
وهذا التعريف يصلح أن يكون حكمًا للعقد الصحيح، بحيث يقال: حكم العقد الصحيح: بأن يترتب عليه أثره، والتعريف بالحكم ليس تعريفًا له بالبرهان.
(^١) انظر المبسوط (١٢/ ١٩٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٤)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤)، البحر الرائق (٦/ ٧٥).
(^٢) شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٢٤٦)، مطالب أولي النهي (٣/ ٥١٢).
(^٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٩٤)، وانظر شرح الكوكب المنير (ص: ١٤٧)،.
(^٤) المجموع (١/ ٦١).