245

Al-muʿāmalāt al-māliyya aṣāla wa-muʿāṣara

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٢ هـ

Genres

وقيل: يقطع مطلقًا، وهو مذهب المالكية (^١)، واختيار ابن حزم (^٢)، واختاره حماد بن أبي سليمان (^٣).
وقيل: إن سرق من بيت مال المسلمين، وهو مسلم، فإن فرز المال لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة، وإن لم يفرز فلا قطع، وهو المشهور من مذهب الشافعية (^٤)، والله أعلم وبحث هذه المسألة يأتي في باب الحدود إن شاء الله تعالى.

(^١) جاء في المدونة (٦/ ٢٩٥): «قلت: أرأيت من سرق من بيت المال، هل يقطع؟ قال لي مالك: نعم». انظر التاج والإكليل (٦/ ٣٠٧)، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٦٠٣).
(^٢) المحلى (مسألة: ٢٢٦٥).
(^٣) سبق تخريج قوله من مصنف بن أبي شيبة مقرونًا برأي الحكم.
(^٤) مغني المحتاج (٤/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (٩/ ١٣١)، حاشية قليوبي (٤/ ١٨٩).

1 / 268