238

Al-muʿāmalāt al-māliyya aṣāla wa-muʿāṣara

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٢ هـ

Genres

وقيل: بل لا فرق بين العقار والمنقول في باب الوقف، والجميع يصح وقفه، وهذا مذهب المالكية (^١)، والشافعية (^٢)، والمشهور في مذهب الحنابلة (^٣).
وقيل: يصح وقف السلاح والكراع من المنقولات، وهذا مذهب أبي يوسف من الحنفية (^٤).
وقيل: يصح وقف ما جرى العرف بوقفه، وهذا رأي محمد بن الحسن من الحنفية (^٥).
وسوف نذكر إن شاء الله تعالى أدلة هذه الأقوال مع بيان الراجح في باب الوقف، أسأل الله أن يبلغنا ذلك بحوله وتوفيقه.
* * *

(^١) الخرشي (٧/ ٨٠)، التاج والإكليل (٦/ ٢١)، الشرح الكبير (٤/ ٧٦ - ٧٧)، مواهب الجليل (٦/ ٢١).
(^٢) الوسيط (٤/ ٢٣٩)، حاشية البجيرمي (٣/ ٢٠٢)، حاشية الجمل (٣/ ٥٧٦ - ٥٧٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧).
(^٣) الإنصاف (٧/ ٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٣)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٣١/ ٣١٨)،.
(^٤) قال في البحر الرائق (٥/ ٢١٨): «وأما ما سوى الكراع والسلاح فعند أبي يوسف لا يجوز وقفه؛ لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد فيهما فيقتصر عليه».
(^٥) البحر الرائق (٥/ ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦١ - ٣٦٣).

1 / 261