Fikar Wa Mabahith
فكر ومباحث
Publisher
مكتبة المنارة للنشر والتوزيع
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
نصَّت المادة ٧ من قرار حقوق العائلة (١) على أنه لا يجوز لأحد أصلًا أن يزوِّج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة ولا الصغيرة التي لم تكمل التاسعة. ونصَّ في المادة ٥٢ منه على أن هذا النكاح فاسد. وفي المادة ٧٧ على أن البقاء على الزوجية ممنوع في هذا النكاح فإذا لم يفترقا يفرِّق بينهما القاضي.
أما خلافها لظاهر القرآن (وظواهره حجَّة كما هو محرَّر في كتب الأصول) فلقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدَّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ...﴾ (٢). ففهم من ذلك صحة زواج المرأة وطلاقها قبل بلوغها سن الحيض. أما السنَّة فلزواج النبي ﷺ بعائشة في السنة السادسة من عمرها، والحديث (كما قال في فتح القدير) قريب من المتواتر. وقد انعقد الإجماع على أن حكمه عام وليس خاصًا بالنبي ﷺ أو بعائشة. وقد زوَّج الزبير ابنته لقدامة بن مظعون يوم ولدت، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة مع علمهم به. أفنكاح قديمة بنت الزبير نكاح فاسد يا أيها السادة؟ أم أنه يجب التفريق بين محمد سيِّد النبيين وإمام المرسلين، وعائشة أم المؤمنين، لأن قرار حقوق العائلة يمنع بقاءهما على الزوجية؟ أم إنه يزعم أن أحكام الإسلام تتبدَّل ولو نطق بها القرآن وجاءت بها السنة المتواترة وانعقد عليها الإجماع؟
سيقول قائل منكم أو من غيركم إن قانون العائلة وضعه فحول من العلماء، وعرض على شيخ الإسلام وأمر به السلطان واستند فيه إلى اجتهاد ابن شبرمة وأبي بكر بن الأصم.
لا يا سادة، إنه لا شيخ الإسلام، ولا السلطان، ولا مئة مجتهد يستطيعون مخالفة الكتاب والسنة والإجماع، وما أحسب قاضيًا يخاف الله ويعرف طرق العلم يحكم بغير ما أنزل الله فيصح فيه الوصف بالفسوق والظلم والكفر، وقد وصف الله بها من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف بمن يحكم بخلافه؟!
_________
(١) وهذا القرار ألغي سنة ١٩٥٣ وأحلَّ محله (قانون الأحوال الشخصية).
(٢) سورة الطلاق.
1 / 120