206

Fayḍ al-Qadīr sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

فيض القدير شرح الجامع الصغير

Publisher

المكتبة التجارية الكبرى

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

⦗٢٥٣⦘ ٣٧١ - (إذا أديت زكاة مالك) الذي وجبت عليك فيه زكاة أي دفعتها إلى المستحقين أو الإمام أو نائبه (فقد قضيت) أي أديت قال تعالى ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ أي أديتموها فالأداء بمعنى القضاء وعكسه عند أهل اللغة ولم يعبر ثانيا بأديت كراهة لتوالي الأمثال (ما عليك) من الحق الواجب فيه ولا تطالب بإخراج شيء آخر منه ولا تدخل في زمرة الذين وعدهم الله بقوله ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾
(ت) وقال حسن غريب (هـ ك) في الزكاة وصححه وأقره الذهبي (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله فذكره قال العراقي في شرح الترمذي وهو على شرط ابن حبان في صحيحه انتهى لكن جزم ابن حجر تلميذه بضعفه
٣٧٢ - (إذا أديت زكاة مالك) بكسر الكاف الخطاب لأم سلمة لكنه عام الحكم (فقد أذهبت عنك شره) الدنيوي الذي هو تلفه ومحق البركة منه والأخروي الذي هو العذاب وفي إفهامه أنه إذا لم يؤدها فهو شر عليه فيمثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة وتطؤه الغنم بأظلافها وتنطحه بقرونها إلى غير ذلك من ضروب العذاب المفصلة في الأخبار ومن كلامهم البديع: أي مال أديت زكاته درت بركاته
(ابن خزيمه) في صحيحه (ك) في الزكاة وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص (عن جابر) مرفوعا وموقوفا. قال الذهبي في المهذب: والأصح أنه موقوف وقال ابن حجر في الفتح: إسناده صحيح لكن رجح أبو زرعة رفعه وله شاهد أيضا
٣٧٣ - (إذا أذن) بالبناء للمجهول (في قرية) أو بلد أو نحوها من أماكن الاجتماع (آمنها الله) بالقصر والمد أي أمن أهلها (من عذابه) أي من إنزال عذابه بهم (في ذلك اليوم) الذي أذن فيه أو في تلك الليلة كذلك ثم يحتمل عمومه فلا يحصل لهم بلاء من فوقهم ولا من تحتهم ولا يسلط عليهم عدوا ويحتمل اختصاصه بمنع الخسف والمسخ والقذف بالحجارة ونحو ذلك ويحتمل منع المسلمين من قتالهم لأن الأذان من شعار الدين فإذا سمعه منهم من يريد قتالهم لزمه الكف <فائدة> ذكر الإمام الرازي في الأسرار أن الماء زاد ببغداد حتى أشرفت على الغرق فرأى بعض الصلحاء في النوم كأنه واقف على طرف دجلة وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله غرقت بغداد فجاء شخصان فقال أحدهما لصاحبه ما الذي أمرت به قال بتغريق بغداد ثم بهيت قال ولم قال رفعت ملائكة الليل أن البارحة افتض ببغداد سبع مئة فرج حرام فغضب الله فأمرني بتغريقها ثم رفعت ملائكة النهار في صبح ذلك اليوم سبع مئة أذان وإقامة فغفر الله تعالى لهؤلاء بهؤلاء فانتبه وقد نقص الماء
(طص عن أنس) وفيه عبد الرحمن بن سعد ضعفه ابن معين وغيره وظاهر تخصيصه المعجم الصغير بالعزو أنه لم يخرجه إلا فيه والأمر بخلافه فقد خرجه في معاجيمه الثلاثة هكذا ذكره المنذري وضعفه
٣٧٤ - (إذا أذن المؤذن) أي أخذ في الأذان (يوم الجمعة) بعد جلوس الخطيب على المنبر وهي بسكون الميم بمعنى المفعول أي اليوم المجموع فيه وبفتحها بمعنى الفاعل أي اليوم الجامع للناس ويجوز الضم والتاء فيه ليست للتأنيث لأنه صفة لليوم بل للمبالغة كرجل علامة أو هو صفة للساعة (حرم) على من تلزمه الجمعة (العمل) أي الشغل عن السعي إليها بما يفوتها من الأعمال كبيع وإجارة وغيرهما لقوله تعالى ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ الآية وقيس بالبيع غيره ولما فيه من الذهول عن الواجب الذي دخل وقته ويصح البيع ونحوه عند الجمهور وقال المالكية يفسخ الا النكاح والهبة ⦗٢٥٤⦘ والصدقة أما الأذان الأول فلا يحرم شيئا مما ذكر عنده لأنه إنما أحدثه عثمان أو معاوية وعند الحنفية يكره البيع مطلقا ولا يحرم. قال الحراني: وكلما عمله الانسان في أوقات الصلاة من حين ينادي المؤذن إلى أن تنفصل جماعة مسجده من صلاتهم لا بركة فيه بل يكون وبالا
(فر عن أنس) وفيه عبد الجبار القاضي أورده الذهبي في الضعفاء وقال كان داعية للاعتزال وفي الميزان من غلاة المعتزلة وإبراهيم بن الحسين الكسائي قال في اللسان ما علمت أحدا طعن فيه حتى وقفت في جلاء الأفهام لابن القيم على أنه ضعيف وما أظنه إلا التبس عليه وسعيد بن ميسرة قال ابن حبان يروي الموضوع وفي الكامل مظلم الأمر وفي الميزان كذبه القطان

1 / 253