Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أقرت في السفر رواه الشيخان وما روى مالك والشافعى والشيخان وأبو داود عن أنس قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصان بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وما روى مسلم والنسائى والترمذى عن أبى سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فمنا المفطر ومنا الصائم فلم يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن وما روى النسائى عن أنس سئل عن الصوم في السفر قال يصوم قيل فأين هذه الآية فعدة من أيام أخر قال أنها نزلت يوم نزلت ونحن نرتحل وننزل على غير سبع واليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع (والعزيمة) أى الأخذ بها (أولى فيه) أى في هذا النوع لأنه اشتغلت الذمة به لقيام السبب فأولى أن يخلصها ويرضى ربه قبل أن يطالب لكن إنما يكون أولى (ما لم يستضر) بها (فلو مات بها) أو مرض (أثم) لأنه أوقع نفسه في التهلكة باختياره ما لم يطلب الله تعالى منه ثم أنهم قيدوا الإثم بما إذا علم بالرخصة وذلك ظاهر لأنه لو لم يعلم فهو مطيع في ظنه والله تعالى لا ينظر إلى صور الأعمال إنما ينظر إلى القلوب (الثالث ما نسخ عنا تخفيفا) كائنا (مما كان على من قبلنا من اصر) على الأمم السابقة والحكم الناسخ رخصة (كقرض موضع النجاسة وأداء الربع في الزكاة إلى غير ذلك) من كون التوبة قتلا وتحريم السلب وعدم جواز التيمم وعدم جواز الصلاة إلا في المسجد وعدم حل الغنائم (الرابع ما سقط) الحكم إليه (مع العذر مع مشروعيته في الجملة) أى مع عدم ذلك العذر (ويسمى رخصة إسقاط كسقوط حرمة الميتة للمضطر) فإن الله تعالى استثناها عن دليل الحرمة والاستثناء تكلم بالباقى بعد الاستثناء فلم تتعلق به الحرمة لهذا العذر وكذا للمكره وفي هذا النوع لو لم يأت واستضر أثم البتة وعند بعض الفقهاء سقوط حرمة الميتة من الأول وروى هذا عن الإمام أبى يوسف ثم أنه لابد للإثم من العلم بالإباحة البتة لما عرفت (قالوا تسمية) النوعين (الأخيرين بالرخصة مجاز) إذ ليس فيهما تغير من العسر إلى اليسر بل اليسر أصلى فلا رخصة حقيقة (و) النوع (الثالث أتم في المجازية) إذ لم يبق الحكم الأصلى مشروعا أصلا فلا شأنه لكونه عزيمة بخلاف النوع الرابع فإن فيه شائبة الرخصة لكونه مشروعا في غير صورة العذر (كالأول
Page 181