401

Al-Fawākih al-ʿadīda fī al-masāʾil al-mufīda

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Publisher

شركة الطباعة العربية السعودية

Edition

الخامسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

نصيبه منها، والسيل يدخلها من نصيب أحدهما ويفرش جميع الأرض، ثم غرس كل منهما نصيبه وحدده، فهل حكم الأرض واحد قبل التحديد وبعده؟
فأجاب الشيخ محمد: الحكم واحد، ويلزم مالك الأرض التي يدخل عليها السيل أن يزيل ما يمنع السيل عن الآخر إلى أن تواسى أرضهم جميعهم كما كانت قبل التحديد، كتبه إبراهيم ابن الشيخ محمد، ومن خطه نقلت.
قوله في الصلح: يجوز بين أهل عدل وبغي إلى آخره.
الظاهر أن ما يطلب السلطان والإخوان من البلدان، يجوز جمعه ودفعه الارتكاب أدنى المفسدتين، ويتحرى فيه العدل، قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع": أرض بين قريتين ليس فيها زرع ولا عيون ولا أنهار، يزعم أهل كل قرية أنها لهم في حرمهم، فنقل عنه أبو الصقر أنها ليست لأحد منهم حتى يعلم أنهم أحيوها، ومعناه نقل ابن القسم.
ومنه أيضا: "قضى ﷺ في مهروز وادي بني قريظة أن الماء إلى الكعب يحده الأعلى عن الأسفل".
قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وقد قيل: إن هذا القضاء ليس على العموم في الأزمان البلدان، وإنما هو مقدر بالحاجة. وقد يختلف من خمسة أوجه:
أحدها: باختلاف الأرضين، فمنها ما يرتوي باليسير، ومنها ما لا يرتوي إلا بالكثير.
الثاني: باختلاف ما فيها، فإن للزرع من الشرب قدر، وللنخل والأشجار قدر.
الثالث: باختلاف الصيف والشتاء.
الرابع: اختلافهما في وقت الزرع وقلته.

1 / 402