370

Al-Fawākih al-ʿadīda fī al-masāʾil al-mufīda

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Publisher

شركة الطباعة العربية السعودية

Edition

الخامسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Genres

ولا إعارة. إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع.
ظاهره أن بعد انقضاء المدة واستيفاء المنفعة المستحقة بعقد الإجارة، لأنه يتصرف ولو كانت مشغولة بغراس الأول أو بنائه. فهو يدل عليه عكس قول المصنف، لأن المصنف جعله دليلا على عدم إجارة المشغول.
والذي يظهر كما ترى في كلامه عكس ذلك. نعم! فيه دليل على أن إجارة العين المؤجرة في مدة إجارة الأول لا تصح، فظاهره أن إجارة المضاف في مثل هذه الصورة لا تصح.
وقوله: وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح.
قول الشيخ تقي الدين في مسألة الغصب يخالف ما أفتى به الجماعة، ويصحح إيجاره لمن يقوم مقامه.
وقوله: هذا واضح لم يظهر وضوحه، بل الواضح خلافه، لما ذكروه في مسألة المضاف، واختاره صاحب "الفائق" وذكر أبو العباس في مسألة القصب أنه الصحيح.
فقوله: لم أجد في كلامهم ما يخالف هذا. فهذا كلام الشيخ في مسألة القصب يخالفه، وظاهر كلامهم في إجارة المضاف يخالفه، لأنهم لم يشترطوا فراغها عند أول مدة الثاني، مع أن اللازم غالبا في الغراس والبناء أنها تكون مشغولة عند فراغ مدة الأول. فإذا كانت مدة الثاني تلي مدة الأول، لزم أن تكون مشغولة أيضا، وليس في كلامهم ما يمنع من إجارة المضاف في مثل هذه الصورة.
وقوله: ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا: إن هذه الإجارة تصح.
هذا الذي خطر ببال هذا القائل، هو مقتضى ما حكاه المصنف في قوله: وقد قال شيخنا إلى آخره.

1 / 371