332Al-Fawākih al-ʿadīda fī al-masāʾil al-mufīdaالفواكه العديدة في المسائل المفيدةAḥmad b. Muḥammad al-Manqūr - 1125 AHأحمد بن محمد المنقور - 1125 AHPublisherشركة الطباعة العربية السعوديةEditionالخامسةPublication Year١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مPublisher Locationطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقورGenresحاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.1 / 333CopyShareAsk AI