243Al-Fawākih al-ʿadīda fī al-masāʾil al-mufīdaالفواكه العديدة في المسائل المفيدةAḥmad b. Muḥammad al-Manqūr - 1125 AHأحمد بن محمد المنقور - 1125 AHPublisherشركة الطباعة العربية السعوديةEditionالخامسةPublication Year١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مPublisher Locationطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقورGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924لو اشتراها سانية فيكون الحمل نقصًا، وقال أيضًا: القرائن ثلاث: فعلية: ما كان بالجوارح، وقولية: ما كان باللسان. وحالية: ما دل عليه المراد والقصد.قال في "المغني": في مسألة الجائحة: ما كان معلوم الوجود بحكم العادة، فكأنه مشروط.وقال اسماعيل أيضًا: إذا بعت دراهم بتمر فوزنته أو أكتلته، جاز بيعه علة غريمك الذي أوفاك به إذا لم يكن بينكما رأي عند العقد الأول، وهو التواعد.ويجوز بيع الخيس في أمهاته لقول الموفق: وكلما كان المقصود منه الظاهر، دخل المجهول منه تبعًا، كالشجر، وأساسات الحيطان. انتهى.التدليس يثبت بشاهد ويمين. ومن قال: لا خلابة عند البيع، فله الخيار إذا خلب.ظاهره: ولو كان الغبن يسيرا، ولو كان المقول له جاهلا معناه، مع الثقل عنده فيها، من تقرير شيخنا.قوله: وإن طلبه الإقالة فأبى، واستأنفا بيعا آخر، جاز إلى آخره.يحذر مسألة العينة في ذلك، فلا يشتريه بأقل من ثمنه قبل قبضه، ونحو ذلك، قاله شيخنا.من "روضة ابن عطوة": لو بذل البائع المبيع للمشتري فامتنع من قبضه، فهل يبرأ من ضمانه؟قال ابن نصر الله: لم أر فيه نقلا، وقد يقال: إنه كما لو أحضر الكفيل المكفول، وأتى على ذلك بقياسات، ثم قال: فأشبه تلف المبيع1 / 244CopyShareAsk AI