192

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Publisher

شركة الطباعة العربية السعودية

Edition Number

الخامسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Genres

يجوز بيع السلاح على نحو أهل نجد في غير زمن الفتن. ولا يصح استثناء بعض الجلد، ولا بيعه قبل الذبح، ويصح بعده قبل الفسخ. وإن كان بعد السلخ، فلابد من رؤية جميعه ظهرًا وبطنًا. وبيع الحب المتنجس يصح، لامكان تطهيره، وإطعامه الدواب، من تقرير شيخنا. قال ابن عطوة: ما يباع في الأسواق مما يغلب على الظن أنه حرام، يشبه بيع العصير لمتخذه خمرًا، فلا يحرم إلا أن يعلم ذلك، قاله شيخنا. وله أيضا: قال الشيخ أبو العباس في "شرح المحرر": لبن الرجل لا يجوز بيعه. ذكره القاضي محتجا به محل وفاق، واعتذر للمخالف، وأنه وإن كان طاهرًا، فإن شربه حرام، لأن الأصل أن اللبن تابع للحم، واستثنى لبن المرأة للحاجة. انتهى. لا يجوز بيع الأعمى وشراؤه إلا بالصفة، أو بما يعلم بغير حاسة البصر، فلو أكل من نحو خصفة تمرات، ثم شراها لم يصح لأن هذا بيع الأنموذج، لأنه لم يعلم إلا ما ذاق بخلاف الباقي، كمن رأى في إناء يسيرًا من تمر أو عيش، فلا يكفي، قاله شيخنا. إذا اشترى زيد من خالد تمرًا بدراهم في ذمته، ثم باع عليه خالد دراهم بتمر في ذمته، فأوفاه بها، جاز بلا مواطأة، بخلاف عكسه، وهو ما إذا باعه الدراهم أولًا بتمر في ذمته، ثم اشترى بتلك الدراهم من البائع تمرًا أقل من ثمن الدراهم أولًا، لا أكثر بخلاف غيرها من جنسها، فيجوز، من تقرير شيخنا. قال في "المغني": فصل: وإن وكله في بيع عبد، أو حيوان، أو عقار ونحوه، أو شرائه، لم يملك العقد على بعضه، لأن التوكيل

1 / 193