..........
أما العصر فعن كل يوم اثنتين، ووجه صلاته أربعا مع ذكره «جمعهما في يوم» قد عرفته ولا فائدة في إعادته مع اتحاد اليومين حكما لذكره صورتي السفر والحضر، بل ذكر المصنف له فائدتين: أحدهما مع اختلافهما حكما إما يكون أحدهما سفرا والآخر حضرا، أو أحدهما أحدهما والآخر مخيرا في تمامه وتقصيره. فمع الاختلاف الأول يزيد ثنائية مع الأربع لجواز كون العشاء من يوم السفر لرباعيتين أو إحدى الرباعيات مع الصبح، فيصلي أولا ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر وله إضافة العصر، ثم يصلي رباعية يطلقها بين الظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم ثنائية يطلقها بين الظهر والعصر والعشاء، ثم رباعية مطلقة بين العصر والعشاء. ولا ترتيب بين الثنائيتين والرباعيتين وإن كان اختلافهما بكون أحد اليومين تماما والآخر مخيرا، فإن اختار التمام فعن كل يوم ثلاث صلوات، وإن اختار القصر فكما تقدم. وإن كان أحدهما سفرا والآخر مخيرا، فإن اختار التمام فظاهر، أو القصر فعن كل يوم فريضتين.
واعلم أن اختياره في المخير يحتمل أن يراد به وقت الفعل الأول الواقع أداء، فمتى علم وقت القضاء أنه كان وقت الأداء يتخير القصر أو التمام لزمه حكمه. وهو الذي فهمه بعض الأفاضل (1)، وفرع عليه أنه لو شك فيما تخير وجب عليه الخمس أخذا بالاحتياط.
ويحتمل أن المراد به وقت القضاء بناء على أن ما فات من الصلوات في أماكن التخيير يتخير في قضائه، وهنا ما فسد طهارته من الصلوات فقد فاتت في الأماكن الثانية في تقديم فائتة اليوم على حاضرته، كما هو مذهب المصنف (رحمه الله).
وتوضيحه: أنه مع القول بعدم وجود تقديم فائتة اليوم أو الفائتة مطلقا على الحاضرة، وذكر فساد الطهارتين في وقت المغرب والعشاء، فإنه يصلي المغرب والعشاء معينتين أداء ثم يقضي ما تقدم على وجهه ولا يتغير العدد، وإن أوجبنا تقديم فائتة اليوم على حاضرته
Page 85