عدم منع الحج من الزكاة. (1)
عدم منع الحج من الزكاة».
(1) تمام حول الزكاة الموجب لها: إما إن يكون قبل تحقق الاستطاعة، أو معها، أو بعدها قبل استقرار الحج بمضي زمان يمكن فعل زكاته فيه، أو بعده. فالأقسام أربعة:
الأول: أن يكون حوله قبلها. وهنا لا شبهة في وجوب الزكاة مقدما على الحج، ثم إن بقيت الاستطاعة فالأمر واضح وإلا سقط في هذا العام قطعا- وفي غيره على الأصح- إلى أن تحصل بعد ذلك، لأن وجوب الزكاة في جزء من المال كتلف بعضه قبلها.
واستشكل الشهيد ((رحمه الله)) الحكم في البيان، واحتمل «استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه؛ لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة» (1).
ويشكل بأن المعتبر من الاستطاعة ما أمكن معها السفر إليه، وذلك عند قرب خروج القافلة المتوقف السفر عليها بحيث يقطع علائقه قبله، وقبل ذلك لا وجوب فلا تفريط.
ولو فرض حؤول الحول حينئذ كان هو القسم الثاني، وهو ما إذا اقترن الحول والاستطاعة. ويظهر من المصنف القطع في هذا القسم بتقديم الزكاة، لأنه فرض الإشكال فيما لو تقدم وجوب الحج على الحول، ووجهه تحقق الملك للنصاب طول الحول بغير مانع، ومع الزكاة مرجح عند هذا التعارض وهو تعلقها بالعين وتعلق الاستطاعة بالذمة، وحينئذ فيسقط وجوب الحج لو توقفت الاستطاعة على ما وجب زكاة. ويشكل بأن استطاعة الحج وإن تعلقت بالذمة- من حيث جواز التصرف في المال بغير أسباب الحج ونحوه- إلا أن لها تعلقا بالمال أيضا، لأن حصولها دائر معه وجودا وعدما، فإذا عارضها غيرها من الحقوق المالية طلب الترجيح.
ويمكن ترجيح الزكاة بأمر آخر، وهو أن سببها متقدم على سبب الحج وهو ملك النصاب في ابتداء الحول، وانما ساوقها شرط وجوبها وهو حؤول الحول، فتقدم ويجعل
Page 236