ولو شك بين الأربع والخمس، سلم وسجد للسهو، ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
[فروع]
فروع أ: لا بد في الاحتياط من النية، وتكبيرة الإحرام، والفاتحة خاصة، ووحدة الجهة المشتبهة، ويشترط فيه عدم تخلل الحدث- على رأي-، وفي السجدة المنسية
أي بين الثلاث والخمس قبل السجود أو الأربع والخمس أو بين الاثنتين والثلاث قبل السجود، وهو في الحقيقة نفس الشك في قيامه من الركوع الثاني أو ثالثة إلخ. (1)
قلت: لا وجه للتقييد بقبلية السجود، لاستلزامه عدم الفرق بينها وبين ما سبق- كما ذكر- بل الوجه أن يحمل قوله: «أو شك بينها» على إرادة الشك بين الاثنين والثلاث أو بين الأربع والخمس أو بين الثلاث والخمس بقول مطلق من غير تقييد بقبلية السجود وغيره، وبتقييد الصورة الأولى بما قبل الفراغ من السجدة الثانية وكذا الثانية، وتبقى الثالثة على الإطلاق، لأن الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع مبطل في أي وقت وقع إلى آخر الصلاة. وإنما أطلق الحكم المذكور لأنه فرض الشك أولا في القيام من الركوع، ولما كان مذهبه في الشك بين الأربع والخمس البطلان مطلقا نبه على الباقي بقوله: وكذا بينها أي بين الاثنتين والثلاث مطلقا وبين الأربع والخمس وبين الثالث والخمس كذلك، لكن الأول مقيد بحكمه أولا في الصحة والاحتياط حيث يقع بعد إكمال الثانية، ولما ذكر هنا تعلق الشك بها بعد القيام من الركوع أشار إلى الباقي غير المحكوم بصحته فيما تقدم بالبطلان هنا. والثاني مطلق أيضا لكن ما قبل الركوع تقدم حكمه وما بعد السجود يأتي فأشار إلى بقية أحكامه بإطلاق البطلان على مذهبه، والحكم بالبطلان في الثالث بعد الركوع مطلق وهو واضح.
Page 212