195

Fawāʾid al-qawāʿid

فوائد القواعد

سجدتين، ثم يصنع في الثانية كذلك، ويتشهد ويسلم.

ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع، قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة.

ويستحب الجماعة، والإطالة بقدره، وإعادة الصلاة مع بقائه، ومساواة الركوع القراءة زمانا، والسور الطوال مع السعة، والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول: «سمع الله لمن حمده»، والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج.

ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى، فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية (1)، ويحتمل المتابعة، فلا يسجد مع الإمام، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه، سجد ثم لحق الإمام، ويتم الركعات قبل سجود الثانية.

[المطلب الثاني: الموجب]

[المطلب] الثاني: الموجب وهو كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والريح المظلمة، وأخاويف السماء (2).

قوله: «ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية.».

(1) المراد الصبر بغير نية الصلاة إلى أن يقوم الإمام إلى الثانية وهذا هو الأولى، ولو دخل معه ثم نوى الانفراد بعد فراغ الإمام من ركوعاتها ونزوله إلى السجود جاز أيضا.

قوله: «الموجب: وهو كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والريح المظلمة وأخاويف السماء».

(2) لا يخفى ما فيه من التجوز حيث عقد الفصل لصلاة الكسوف ثم جعل السبب لمطلق الآيات، وهو أقوى من تجوزه في أول الكتاب بجعل الكسوفين مغايرة الآيات، والأمر سهل حيث أن المراد واضح.

Page 199