192

Fawāʾid al-qawāʿid

فوائد القواعد

حتى يسجد في الثانية فيتابعه من غير ركوع، وينوي بهما للأولى، فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته (1)؛ ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية، وله أن يعدل إلى الانفراد، وعلى التقديرين يلحق الجمعة، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته، ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة، وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.

ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية، لحقه وتمت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.

ويستحب الغسل؛ والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده، والتفريق (2):

ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، ويجوز ست بين الفرضين، ونافلة الظهرين منها، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، والسكينة والوقار، والتطيب؛ ولبس الفاخر، والدعاء عند التوجه؛ وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.

ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ويجوز أن يصلي مع الركعتين ثم يتم ظهره.

قوله: «فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته».

(1) الأقوى الصحة مع إهمال النية وانصرافهما إلى الأولى كما لو نواها.

قوله: «قبل الزوال- ويجوز بعده- والتفريق.».

(2) الضابط أن يوم الجمعة وقت لهذه النافلة مطلقا إلا أن تفريقها سداس كما ذكر أفضل، ودونه جعل ست بين الفرضين، ودونه فعلها متى شاء من النهار.

Page 196