161

Fawaid Qawacid

فوائد القواعد

دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ.

ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة، ولم يخرج عن ملكه، ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ.

ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته (1).

[المطلب الثالث فيما يسجد عليه]

المطلب الثالث فيما يسجد عليه وإنما يصح على الأرض، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.

فلا يجوز على الجلود، والصوف، والشعر، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا، ومعتاد الأكل كالفاكهة والنبات، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ، ولا على يديه إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يتعد إليه.

بخلاف المشاهد، لأن خصوصية المدفون بها مقصودة للواقف. والأقوى في الأولين اشتراط غناء المنقول منه أو حاجة المنقول إليه أو أولويته بكثرة المصلين ونحوها، وفي حكم غناء الأول استيلاء الخراب عليه مع عدم إمكان إعادته بماله أو باذل.

قوله: «ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته».

(1) مستند الحكم صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1) وظاهرها تحقق استحالة عذرته ترابا، وحينئذ فيسلم من الإشكال بأن صيرورة البقعة مسجدا مع بقاء عين النجاسة يستلزم تنجسه. والأولى حمل الحكمة على ذلك، أو على ما إذا كان الموقوف ظهره الطاهر خاصة أو ما يمكن تطهيره.

Page 165