ب: لو صلى بالظن أو بضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا (1)، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.
د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
ه: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر (2)، بل تحل له ذبيحته، ويجتزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده به في الجمعة، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق أحدهما؛ ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما (3).
قوله: «إن كان الانحراف يسيرا.».
(1) المراد باليسير ما لا يبلغ حد اليمين واليسار وإن كان فاحشا، وكان الأولى التعيين بما يدل على ذلك. والمراد بقوله: «وإلا أعاد في الوقت» ما لو كان الانحراف يبلغ اليمين واليسار، أو يزيد عليه بما لا يبلغ حد الاستدبار، وهو القدر الذي يقابل ما يجوز استقباله اختيارا، وما خرج عن ذلك كله فهو الاستدبار الذي حكم بإيجابه الإعادة مطلقا. والأقوى أن حكمه حكم ما قبله فيعيد في الوقت خاصة؛ لضعف مستند المخرج له عنه. هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الصلاة، ولو كان في أثنائها استقام في الأول مطلقا وفي الباقي إن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة بعد الإبطال وإلا أعاد من رأس.
قوله: «لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر.».
(2) هذا إذا بلغ الاختلاف حدا يوجب إعادة الصلاة لو تبين الخطأ على بعض الوجوه كالبالغ حد اليمين واليسار، أما دونه فلا يمنع الائتمام لصحة صلاتهما مطلقا.
قوله: «ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما»
(3) أي من المجتهدين المختلفين، والمراد بالأعلم منهما الأعلم بأدلة القبلة، ولو اتفقا في العلم أو اشتبه الحال قلد أورعهما، وكذا القول في نظائره.
Page 157