37

Fawaid Fi Ikhtisar Maqasid

الفوائد في اختصار المقاصد

Investigator

إياد خالد الطباع

Publisher

دار الفكر المعاصر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦

Publisher Location

دار الفكر - دمشق

وَكَذَلِكَ الْقَتْل يجب بالْكفْر الْبَغي والصيال على النُّفُوس والأبضاع وَيجوز الصيال على الْأَمْوَال وَكَذَلِكَ الْجرْح وَالْقطع يجوزان بِالْقصاصِ ويجبان بِالسَّرقَةِ والمحاربة وَفِي وَاجِب الْقِتَال وَكَذَلِكَ هتك الأستار وإفشاء الْأَسْرَار يجب بِالْجرْحِ فِي الشَّهَادَات وَالرِّوَايَات والولايات وكشف العورات وَإِظْهَار السوءات للاستمتاع والتطبب وَيجب كشف السوءات لأجل الْخِتَان وَكَذَلِكَ تخريب الديار وتحريق الْأَشْجَار وشق الْأَنْهَار جَائِز فِي حق الْكفَّار وَكَذَلِكَ التولي يَوْم الزَّحْف جَائِز بالأعذار وَكَذَلِكَ قتل النِّسَاء وَالصبيان إِذا قَاتلُوا أَو تترس بهم الْكفَّار وَكَذَلِكَ الإرقاق والإحراق والإغراق فِي حق الْكفَّار

1 / 67