451

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد؛ وكالوقف [على] من سيوجد (١) من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين) (٢).
الوقف على الفقراء والغزاة، تمليك لـ (موجودٍ مُبهم) وهم الموجودون حال الوقف؛ و(معدومٍ مُبهم) وهم مَن بعدهم. فهو تمليكٌ لموجودٍ مُبهم؛ ومعدومٍ مُبهم.
في كون (٣) (أولاد الأولاد) من (المعدوم المبهم): نظر، لأنهم معيّنون بنوع معيّن، وليسوا كجهة الفقراء. والأحسن أن يمثّل (المعدوم المبهم) بـ (الوقف على الفقراء)، فإنه يتناول المعدومين حال الوقف كما مرّ.
٥٥٣ - قوله: (وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين) (٤).
الوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين، من أمثلة (منقطع الأول)، والمذهب فيه البطلان.
٥٥٤ - قوله: (وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالكٍ كالوقف على بناء القناطر والمساجد) (٥).
الوقف على بناء القناطر والمساجد، ليس من إخراج المنافع إلى غير

(١) في المخطوط: (كالوقف من سيوجد) بدون كلمة (على). ومقتضى السياق إثباتها كما جاءت في قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢. وستأتي هذه الجملة (كالوقف على الفقراء ...) مرة أخرى بعد قليل في فقرة مستقلة.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.
(٣) هكذا تبتدئ هذه الجملة في المخطوط بدون (واوٍ)، والمراد: (وفي كون ...) فهي جملة استئنافية كما سبق لها نظير قبل قليل في قول البلقيني: (المعلّق عليه في الآية: الإرضاع ...) فجاءت أيضًا بدون واوٍ استئنافية.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.

1 / 455