339

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرًا (١) فيُتوقف، ويُدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.
* * *
[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
٣٤٧ - قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:
(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى) (٢).
قال (٣) ﵁: حاصل كلامه أنه: يُنهَى عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.
* * *
[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
٣٤٨ - قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ) (٤).
فيه تجوّزٌ، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.

(١) كذا في المخطوط.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٢.
(٣) يعني الشيخ البلقيني. وهذه الجملة هي من الناسخ تلميذ البلقيني.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٦ والنص بتمامه هكذا: (وكذلك تتفاوت الظنون المستفادة من الأسباب الشرعية، فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ يُحرّك الظن ببراءة الرّحِم، من جهة أن الغالب أن الحامل لا تحيض ...).

1 / 343