318

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

النسيان من الأعذار النادرة في نظر العلماء، كما صرّحوا به في تفريعات كثيرة.
فمن نسي الماء في رحله وتيمم، فإنه يَقضِي، لأن النسيان نادر، أو لأنه مقصّر بالنسيان. ولو كان غالبًا لم يكن مقصّرًا.
وفي بعض النسخ: (والنسيان غالبٌ للإنسان).
٣١٧ - قوله بعد ذلك فيما لا يقبل التدارك: (وإسكانِ (١) من يجب إسكانه من الزوجات والآباء والأمهات. . . (٢) لا يقبل التدارك) (٣).
يقال فيه: ما ذكره من الإسكان صحيح، لأنه إمتاعٌ فيسقط بالفوات.
٣١٨ - قوله بعد ذلك: (وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده، كالصلاة والزكاة والديون ونفقات الزوجات، وجب تداركه على الفور إن كان واجبًا على الفور. وإن كان على التراخي فهو باقٍ على تراخيه) (٤).
ما ذكره في (الواجب على الفور) أنه يجب قضاؤه على الفور، محلُّه حيث كان عاصيًا بالفوات.

(١) معطوف على قوله قبله: (فإن كان مما لا يقبل التدارك كالجهادِ والجمعات ... وإسكانِ ...).
(٢) هنا كلمة غير واضحة في المخطوط، ولا توجد أيضًا في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ٥.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٥. وأصل النص فيه هكذا: (فإن كان مما لا يقبل التدارك كالجهادِ والجمعات وصلاةِ الكسوف والرواتبِ ... وصلاة الجنازة ...، وإسكانِ من يجب إسكانه من الزوجات والآباء والأمهات والرقيق، والإنفاقِ على الآباء والأمهات والبنين والبنات، سقط وجوبه).
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٥.

1 / 322