305

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

Genres

٢٨٨ - قوله بعد ذلك: (ومما لا أعدُّه ورعًا، أكلُ طعامٍ حلالٍ محضٍ حَمَله ظالمٌ) (١).
أشار بالتورع عن أكل الطعام الحلال الذي حمله ظالمٌ، إلى (ذي النُّون المصري). وقصته مشهورة (٢).
٢٨٩ - قوله بعد ذلك في (الذوق): (وكذلك يجب على الحاكم الذوقُ) (٣).
ما ذكره من (وجوب الذوق): المعتدُّ خلافُه، وقد تقدم في الشمّ أيضًا.
* * *
[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
٢٩٠ - قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق بالأزمان (٤) من الطاعات، في النوع السابع منه:
(وهو موقّت عند بعضهم بـ (شوال، وذي القَعدة، وذي الحجّة" (٥).

= بالذي وجدتُ! أتُؤكل أو تُشرب؟! قال: وأُتي عمر بن عبد العزيز يومًا بمسك من الفيء فوُضع بين يديه، فوَجَد ريحه فوَضَع يده على أنفه وقال: أَخِّروه؛ حتى لم يجد له ريحًا.
(١) قواعد الأحكام ١: ٣٤٥.
(٢) جاء في حلية الأولياء ٩: ٣٤٦ في ترجمة ذي النُّون ﵀، أن أحد تلامذته قال: حضرتُ ذا النون في الحبس وقد دخل الجِلْوازُ (أي الشرطي) بطعام له، فقام ذو النون فنَفَضَ يدَه، فقيل له: إن أخاك جاء به، ففال: إنه مرَّ على يدَيْ ظالم.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٤٥.
(٤) الموجود في المخطوط هنا كلمة (بالأماكن) لكن كُتب أمامها بالهامش كلمة (بالأزمان) وعليها علامة: ظ. وكلمة (الأزمان) هي الصواب كما يظهر من سياق الكلام، ولهذا تم إثباتها في المتن أعلاه.
(٥) قواعد الأحكام ١: ٣٥٠. وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام بتمامه في هذه المسألة =

1 / 309